زكاة المال المدخر
https://up.3almik.com/uploads/3almik...9152212141.png https://upload.3dlat.com/uploads/3dl...642698ca01.gif السؤال مال الرجل الذي يأخذه كأجر، ويعمل على ادّخاره، أو يرسله لوالده؛ ليتصرف فيه، هل فيه زكاة؟ وإن كانت فيه زكاة، فكيف تحسب؟ https://upload.3dlat.com/uploads/3dl...f10768c961.gif الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فما يدخره العامل من النقود من راتبه، تجب فيه الزكاة بشرطين: أولهما: أن يبلغ المال المدخر نصابًا، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة. وثانيهما: أن يحول الحول الهجري على النصاب. فمن ملك نقودًا تبلغ النصاب، وبقيت عنده حولًا قمريًّا، فقد وجبت فيها الزكاة، سواء أبقاه مدخرًا عنده، أم أرسله لوالده، فما دام أنه لا يزال في ملكه، ولم ينقص عن النصاب؛ فإن الزكاة واجبة فيه، ومقدار الزكاة ربعُ العشر، أي: 2.5%. وإذا أرسله لوالده هبة، أو نقص عن النصاب خلال الحول بنفقة، أو غيرها، لم تجب فيه الزكاة. والله تعالى أعلم. https://up.3almik.com/uploads/3almik...9152215572.png |
رد: زكاة المال المدخر
|
الساعة الآن 09:18 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
Trans
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.