منتدي عالمك

منتدي عالمك (https://vb.3almc.com/index.php)
-   فتاوى وفقه المرأة المسلمة (https://vb.3almc.com/forumdisplay.php?f=65)
-   -   أحكام الغسل موجبات الغسل صفة الغسل الأغسال الواجبة ، الاغسال المستحبة (https://vb.3almc.com/showthread.php?t=15187)

قمر المنتدى 07-08-2019 01:01 AM

أحكام الغسل موجبات الغسل صفة الغسل الأغسال الواجبة ، الاغسال المستحبة
 
https://up.3almc.com/uploads/3almc.n...4945294748.gif
أحكام الغسل موجبات الغسل صفة الغسل الأغسال الواجبة ، الأغسال
المستحبة.
https://up.3almc.com/uploads/3almik....4028947151.jpg
مُوجِبات الغسل:
1- خروج المني بشهوة ولو بتفكُّر؛ للحديث: ((إذا رأيتَ الماء، فاغسل ذكَرَك وتوضَّأ، وإذا رأيت المنيَّ، فاغتسل))؛ صحَّحه الألباني.
2- خروجه في الاحتلام، والنساء فيه كالرجال؛ عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغُسْل إذا احتلمت؟ قال: ((نعم، إذا رأتِ الماء))، فقالت أم سلمة: وتَحتلِم المرأة؟ فقال:

((تَرِبتْ يداك، فبِمَ يُشبِهها ولدُها؟))؛ متفق عليه، وفيه ردٌّ على مَن قال: إن ماء المرأة لا يَبرُز.
3- إذا مسَّ الخِتان الختان: إذا قعد بين شُعَبِها الأربع ومَسَّ الختان الختان، فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل؛ للحديث:

((إذا التقى الختان الختان، وجب الغُسْل، أنزل أو لم يُنزِل))؛




صحيح أبي داود.
4- الحيض؛ للحديث: ((فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاةَ، فإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدمَ وصلِّي))؛

إرواء الغليل.
5- النِّفاس، وقد وقع الإجماع من العلماء على أن النفاس كالحيضِ في جميع ما يَحِل ويَحرُم، ويُكرَه ويُندب.
الأغسال الواجبة:
1- الغسل على الكافر الذي أسلم؛ للحديث: "عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتَسِل بماء وسِدر"؛ الثمر المستطاب.
2- غُسْل الجمعة على كل مُحتلِم؛ للحديث: ((حَقٌّ على كلِّ مسلمٍ أَنْ يَغتسِل في كلِّ سبعة أيامٍ يومًا يَغسِل فيه رأسه وجسده))؛ متفق عليه.
3- غسل ميت المسلمين؛ لحديث الرجل الذي وقصتْه دابته فمات؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اغسلوه بماءٍ وسِدرٍ))؛ متَّفَق عليه.
الأغسال المستحبة:
1- الغسل من غسل الميت؛ للحديث: ((من غسَّل الميِّت فليَغتسِل، ومَن حمله فليتوضَّأ))؛ صحيح الجامع.
2- الغسل من مواراة المُشرِك؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما تُوفِّي أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: إن عمك قد توفِّي، قال: ((اذهب فوارِه))، قلت: إنه مات مشركًا، قال: ((اذهب فوارِه، ولا تُحدِثنَّ شيئًا حتى تأتيني))، ففعلت، ثم أتيته، فأمرني أن أغتسل؛ الثمر المستطاب.
3- الغُسْل للإحرام حتى للنفساء، وقد قيل: إنه واجب بحقها؛ قاله الحسن وأهل الظاهر، ومنهم ابن حزم (7: 82 و2: 26).
4- الغُسْل لدخول مكة؛ قال ابن عمر: "إن من السُّنة أن يَغتسِل إذا أراد أن يُحرِم، وإذا أراد أن يدخل مكة"؛ إرواء الغليل.
5- عَقِب الجِماع: عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يَغتسِل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غُسْلاً واحدًا؟ قال: ((هذا أزكى وأطيب وأطهر))؛ الثمر المستطاب.
6- عَقِب الإغماء كما في حديث عائشة في مَرَض النبي صلى الله عليه وسلم.
7- غُسْل المستحاضة لكل صلاة، أو لصلاة الظهر والعصر معًا غسلاً واحدًا، وكذا لصلاة المغرب والعشاء إذ تؤخِّر الأولى إلى وقت الأخرى، وغُسلاً واحدًا لصلاة الصبح؛ الثمر المستطاب.
8- غُسْل العيدين كما ثبت عن الصحابة؛ كحديث: "عن زاذان قال: سأل رجل عليًّا رضي الله عنه عن الغُسْل، قال: اغتسل كلَّ يوم إن شئت، فقال: لا، الغُسْل الذى هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر"؛ إرواء الغليل.
صفة الغسل:
الواجب أن يفيض الماء على جميع بدنه أو يَنغمِس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دَلْكه، ولا يكون شرعيَّا إلا بالنيَّة لرفع موجبه.
السنة في غسل الجنابة:
1- يَغسِل يديه ثلاثًا؛ للحديث: "كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه"؛ مُتَّفق عليه، وفي رواية: "فغسَلهما مرَّتين أو ثلاثًا"؛ متَّفق عليه.
2- يأخذ الماء باليمين، ويَصُب على شماله، ويَغسِل فرجَه؛ للحديث: "يبدأ فيغسِل يديه قبل أَنْ يُدخِلهما الإناء، ثم يُفرِغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه ثم يتوضَّأ"؛ رواه مسلم.
3- يضرب يديه بالأرض أو الحائط؛ للحديث: "ثم غسل فرجَه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا"؛ إرواء الغليل.
4- أن يتوضَّأ وضوءه للصلاة؛ للحديث: "وتوضَّأ وضوءه للصلاة"؛ رواه البخاري.
5- يَحْثو الماء على رأسه ثلاثًا، ويُخلِّل شعره بأصابعه، ويَغسِل النصفَ الأيمن من الرأس، ثم الأيسر؛ للحديث: "ثم أفاض على رأسه"، وحديث: "أفاض عليه الماء ثلاث مرات"؛ إرواء الغليل، وحديث: "يُخلِّل بأصابعه أصولَ الشعر"؛ صحيح أبي داود، وحديث: "فبدأ بشِقِّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر"؛ صحيح أبي داود.

6- يغسل النصفَ الأيمنَ من جسده ثم الأيسر؛ للحديث: "ثم غسل جسده، ثم تنحَّى فغسل رجليه"؛ إرواء الغليل.
7- لا يُسرِف في الغُسْل، والسُّنة الصاع؛ للحديث: ((يجزي من الوضوء المد، ومن الجنابة صاع))؛ الصحيحة.
8- يتنشَّف إذا شاء؛ للحديث: "فأتيته بالمنديل، فلم يردَّها، وجعل يَنفُض الماء بيديه"؛ متفق عليه.
9- التيامُن والتثليث في كلِّ شيء؛ لعموم الأدلة، ومنها حديث: "فبدأ بشِقِّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر"، وغيرها من الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الباب وغيره.
تنبيه هام:
لا يجب على المرأة نقْض شَعْرها لغُسْل الجنابة؛ للحديث: "عن أم سلمة قالت: قلت:

يا رسول الله، إني امرأة أَشُدُّ ضَفْر رأسي، فأنقضه لغُسْل الجنابة؟ قال:
((لا، إنما يكفيك أن تَحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تُفيضين عليك الماء فتَطهُرين))؛
رواه مسلم، ويجب عليها نقْض شعرها لغُسْل الحيض. عقيل حامد

https://up.3almc.com/uploads/3almc.n...4945295699.gif


الساعة الآن 08:20 AM.

Powered by vBulletin Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd Trans
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.