منتدي عالمك

منتدي عالمك (https://vb.3almc.com/index.php)
-   منتدى العالم الاسلامي (https://vb.3almc.com/forumdisplay.php?f=57)
-   -   الجزء التانى من حملة المنتدى .. حملة دينية توعوية للاعضاء .. محتوى موضوعنا . الرشوة و ما يتعلق بها (https://vb.3almc.com/showthread.php?t=4382)

فخامة ملكة 04-27-2018 03:47 PM

الجزء التانى من حملة المنتدى .. حملة دينية توعوية للاعضاء .. محتوى موضوعنا . الرشوة و ما يتعلق بها
 
https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631491391.gif
https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631495882.jpg

الجزء التانى من حملة المنتدى .. حملة دينية توعوية تبصيرية للاعضاء .. محتوى موضوعنا عن الرشوة و كل ما يتعلق بها

https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631512286.gifغ‍ قضية اليوم (2) غ‍ الــــرشــوة طريق الـفسـاد غ‍



https://up.3almec.com/uploads/3almec...6315505211.jpg

///////////////////////////////////////////////////

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ



قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لعن الله الراشي والمرتشي


https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631499383.gif

https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631512286.gifمن النطاق السياسي تفصيلا

يسرنا اليوم ان نفتح المجال لديكم لتكملة سلسلة
مــــوضــــوع (قضــية الـــيوم )
سنتحدث ووناقش في هذا الموضوع عن احد صور
الفساد الذي ينخر المؤوسسات الحكومية والخاصة فساد يقتل
الضميرالانساني به تعطلعت الكثير من حقوق المواطنين تعتبر
من أكثر صورالفساد تفشيا فى المجتمعات فهي مرض خطير يدل
على فساد الذمة وضياع الحقوق بوجدها انتشر الظلم في المجتمع ووظهرت
التفرقة والكراهية ،اعلم الكثير منا يعتقد بوجود علاقة بين
ضعف الرواتب وبين الرشوة الا ان الملاحظ أن العلاقة بين
الراتب والرشوة علاقة ثانوية لأننا نجد حتى بعض كبار
الموظفين ذوي الرواتب العالية يرتشون ، اخوتي ان تنامي الإجرام
والانحراف وتعمق الفوارق الاجتماعية من خلال التصرفات
الغير مشروعة ساهمت على اتساع دائرة التهميش والفقر
والإقصاء الاجتماعي والفجوة بين افراد المجتمع فالثقة التي
من المفترض أن يوليها المواطن للموظف ستنعدم بدون شك
نظرا لغياب الفعالية والمهنية وتهميش الكفاءات والطاقات




ظاهرة انتشرت بين الموظفين في اروقة الدوائر
الحكومية والخاصة يتم خلالها قضاء الحاجات وتخليص المعاملات بطريقة غير قانونية تؤدي الى تقصير الموظف في عمله ويؤخر ويماطل معاملات مواطنين لهم الاحقية والاسبقية في ذلك العمل انها ظاهرة تؤدي هو ضياع الحقوق ضياع الأوقات وعدم القيام بالواجبات والإخلال بالمسئوليات

منقول للإفادة

/////////////////////////////////////////

https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631499383.gif

محور حديتنا عن الرشوة

https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631512286.gif من المجال الديني

https://up.3almec.com/uploads/3almec...631536919.jpeg


https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631512286.gifماهو تعريف الرشوة في المذاهب الأربعة؟


https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631534318.gif


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرشوة هي ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، كما جاء في المرقاة شرح المشكاة: روى الإمام أحمد والأربعة وحسنه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي في الحكم. وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:الراشي والمرتشي في النار.

ودافع المال وآخذه سواء في الذنب والعقوبة، بل يستوي معهما الرائش، وهو الذي يمشي بينهما، فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش.

هذا هو تعريف الرشوة وحكمها إجمالا. وأما تعريفها لدى المذاهب بالأربعة فيمكن للسائل الرجوع إليه في كتب المذاهب وليس الموقع معنيا بإجراء البحوث والمقارنات بين كلام الفقهاء وتعاريفهم للمسائل.

والله أعلم.

منقول من إسلام ويب

https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631499383.gif

/////////////////////////////////////////////////


https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631512286.gif الفرق بين الرشوة والهبة
السؤال : ما الفرق بين الرشوة والهبة؟


الجواب :

الحمد لله

الرشوة هي ما يدفعه الإنسان ليأخذ ما ليس من حقه ، أو ليتهرب بها من حق عليه .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (24/256) .

وقال ابن عابدين في "حاشيته" (5/362) :

"الرِّشْوَةُ مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ ، أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ" انتهى .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته : (أن الرشوة هي : ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد) ، وواضح من هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة يمكنه منها , أو يقضيها له . والمراد بالحاكم : القاضي , وغيره : كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي , سواء كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم , والمراد بالحكم للراشي , وحمل المرتشي على ما يريده الراشي : تحقيق رغبة الراشي ومقصده , سواء كان ذلك حقا أو باطلا" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (23/223- 224) .


https://up.3almec.com/uploads/3almec...8363151717.jpg



وإذا كان الإنسان لا يستطيع الوصول إلى حقه إلا بدفع الرشوة ، جاز له بذلها لمن يوصل إليه حقه ، ويكون ذلك حراما على الآخذ فقط ، دون المعطي .

وانظر لذلك السؤال رقم : (87688) .


https://up.3almec.com/uploads/3almec...6315519512.jpg


أما الهبة :


فهي دفع مال لمن ينتفع به على سبيل التمليك بلا عوض .

انظر : "فتح القدير" (9/19) ، "المغني" (5/379) .

وهي بمعنى الهدية ، وقد يكون الباعث عليها : محبة الموهوب له ، أو إرادة إكرامه ، أو التودد إليه ، أو الصدقة عليه ، أو مكافأة له على إحسانه .

فليس المقصود من الهدية أو الهبة أخذ ما ليس من حقه ، وبهذا يظهر الفرق بين الرشوة والهبة .

قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

"الهبة مستحبة ، وهي مشتقة من هبوب الريح ، يقال: هبت الريح ؛ وذلك لأن الريح خفيفة وهبوبها خفيف ، ثم سميت الهبة بذلك لخفتها على مال الواهب . ويعرِّفون الهبة بأنها : تمليك عين بلا عوض ، وتسمى هبة التبرع أو التبرر ، وهو الذي لا يريد عليها عوضاً ، وإنما يقصد بذلك التودد إلى الذي يهب له ، ويقصد أن تحصل بينهما المودة والمحبة وصفاء القلوب.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويُثيب عليها ، وكان يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقات والزكوات ونحوها ، ويقول: (إنها لا تحل لآل محمد) ، أما الهدية فإنه كان يقبلها ويثيب عليها " انتهى باختصار .


والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


////////////////////////////////////////////////////


https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631499383.gif


https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631512286.gif دفع الرشوة ليأخذ حقه
لي أعمال مع بعض الدوائر الحكومية ، وإذا لم يأخذ الموظف رشوة فإنه يعطل أعمالي ، فهل يجوز لي أن أعطيه رشوة ؟.


الحمد لله

أولاً :

الرشوة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها .

فإذا استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة حرم عليه دفعها .

ثانياً :

إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي ، واستدلوا بما رواه أحمد (10739) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَأُعْطِيهَا إِيَّاهُ فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا ، وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلا نَارٌ ، قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ إِلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) صححه الألباني في صحيح الترغيب (844) .

فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم ، حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية ...الحديث )" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) .

وقال أيضا :

" قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ لا لِمَنْعِ الْحَقِّ ، وَإِرْشَاؤُهُ حَرَامٌ فِيهِمَا ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . .

وَمِنْ ذَلِكَ : لَوْ أَعْطَى الرَّجُلُ شَاعِرًا أَوْ غَيْرَ شَاعِرٍ ; لِئَلا يَكْذِبَ عَلَيْهِ بِهَجْوٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ لِئَلا يَقُولَ فِي عِرْضِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَانَ بَذْلُهُ لِذَلِكَ جَائِزًا وَكَانَ مَا أَخَذَهُ ذَلِكَ لِئَلا يَظْلِمَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ ; لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ ظُلْمِهِ . . .

فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ لِئَلا يَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ أَوْ لِئَلا يَظْلِمَهُمْ كَانَ ذَلِكَ خَبِيثًا سُحْتًا ; لأَنَّ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ بِلا عِوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَظْلُومِ فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْهُ إلا بِالْعِوَضِ كَانَ سُحْتًا " انتهى باختصار .

"مجموع الفتاوى" (29/252) .

وقال أيضا : (31/278) :

" قَالَ الْعُلَمَاءُ : إنَّ مَنْ أَهْدَى هَدِيَّةً لِوَلِيِّ أَمْرٍ لِيَفْعَلَ مَعَهُ مَا لا يَجُوزُ كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمَهْدِيِّ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ . وَهَذِهِ مِنْ الرَّشْوَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي ) .

فَأَمَّا إذَا أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً لِيَكُفَّ ظُلْمَهُ عَنْهُ أَوْ لِيُعْطِيَهُ حَقَّهُ الْوَاجِبَ : كَانَتْ هَذِهِ الْهَدِيَّةُ حَرَامًا عَلَى الآخِذِ وَجَازَ لِلدَّافِعِ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ كَمَا ، كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( إنِّي لأُعْطِي أَحَدَهُمْ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ، قَالَ : يَأْبَوْنَ إلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) .

وَمِثْلُ ذَلِكَ : إعْطَاءُ مَنْ كَانَ ظَالِمًا لِلنَّاسِ ، فَإِعْطَاءُه جَائِزٌ لِلْمُعْطِي ، حَرَامٌ عَلَيْهِ أَخْذُهُ .

وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ فِي الشَّفَاعَةِ : مِثْلُ أَنْ يَشْفَعَ لِرَجُلِ عِنْدَ وَلِيِّ أَمْرٍ لِيَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلِمَةً أَوْ يُوَصِّلَ إلَيْهِ حَقَّهُ أَوْ يُوَلِّيَهُ وِلَايَةً يَسْتَحِقُّهَا أَوْ يَسْتَخْدِمُهُ فِي الْجُنْدِ الْمُقَاتِلَةِ - وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِذَلِكَ - أَوْ يُعْطِيَهُ مِنْ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ الْفُقَهَاءِ أَوْ الْقُرَّاءِ أَوْ النُّسَّاكِ أَوْ غَيْرِهِمْ - وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ . وَنَحْوَ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ الَّتِي فِيهَا إعَانَةٌ عَلَى فِعْلٍ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكُ مُحَرَّمٍ : فَهَذِهِ أَيْضًا لا يَجُوزُ فِيهَا قَبُولُ الْهَدِيَّةِ وَيَجُوزُ لِلْمهْدِي أَنْ يَبْذُلَ فِي ذَلِكَ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى أَخْذِ حَقِّهِ أَوْ دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ . هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ وَالأَئِمَّةِ الأَكَابِرِ " انتهى بتصرف يسير .

وقال تقي الدين السبكي رحمه الله : " والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل ، وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها , وأما من يعطيها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز ، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز " "فتاوى السبكي" (1/204) .

وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص 150) :

" القاعدة السابعة والعشرون : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي , وحلوان الكاهن والرشوة , وأجرة النائحة والزامر .

ويستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم , ليصل إلى حقه , وفك الأسير ، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه " انتهى .

و"حلوان الكاهن" : ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته .

وقال الحموي (حنفي ) في "غمز عيون البصائر" :

" القاعدة الرابعة عشرة : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ، والرشوة ، وأجرة النائحة والزامر , إلا في مسائل :

1- الرشوة لخوفٍ على ماله أو نفسه .

وهذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام " انتهى بتصرف .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" :

" وفي "الأشباه" لابن نجيم (حنفي) , ومثله في "المنثور" للزركشي (شافعي) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه , كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق , إلا في مسائل : في الرشوة لخوفٍ على نفسه أو ماله أو لفك أسير أو لمن يخاف هجوه " انتهى .

وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : " إذا تعينت الرشوة دون غيرها سبيلاً للوصول إلى الغرض جاز الدفع للضرورة‏ ،‏ ويحرم على الآخذ " انتهى .

والخلاصة : أنه يجوز لك دفع الرشوة ويكون التحريم على الموظف الذي يأخذها ، لكن بشرطين :

1- أن تدفعها لتأخذ حقك أو لتدفع بها الظلم عن نفسك ، أما إذا كنت تدفعها لتأخذ ما لا تستحق فهي حرام ، ومن كبائر الذنوب .

2- ألا يكون هناك وسيلة أخرى لأخذ حقك أو دفع الظلم عنك إلا بهذه الرشوة .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب



/////////////////////////////////////////////////////////

https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631499383.gif


https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631512286.gifحكم أخذ الرشوة

السؤال: ما حكم الشرع في أخذ الرشوة‏؟


‏ الإجابة: أخذ الرشوة من السحت، ومن أشد الحرام، ومن أخبث المكاسب؛

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي ولعن الرائش ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏مسنده‏‏]‏ -

وهو الساعي بينهما -، واللعن يقتضي أن الرشوة كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، وهي من السحت‏.‏ والله جل وعلا قال في اليهود‏:‏ ‏{‏سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 42‏]‏‏.‏

قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ‏}‏ ‏ [‏سورة البقرة‏:‏ آية 188‏]‏، وهذه الآية على أحد التفسيرين تعنى في الرشوة وتحذر منها‏.‏ فالرشوة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أكل منها؛ فقد أكل سحتاً،

واستعمل حرامًا يؤثر على أخلاقه وعلى دينه وعلى سلوكه‏.‏ وقد جاء في الحديث‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏
‏"‏ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي‏!‏ يا ربي‏!‏ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام؛ فأنّى يستجاب له‏؟‏‏!‏‏" ‏[‏رواه مسلم في ‏صحيحه‏‏‏]‏‏.‏ وهذا حديث صحيح، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الحرام من الرشوة وغيرها؛ أنه يمنع قبول الدعاء، وأن آكل الرشوة أو غيرها من الحرام لا يستجاب له دعاء، وهذا خطر عظيم؛ لأن أحدًا لا يستغني عن الله عزّ وجلّ طرفة عين، فإذا قطع الصلة بينه وبين الله؛ ورد دعاؤه؛ فما قيمة حياته‏؟‏‏!‏

وأيضًا؛ الرشوة ما فشت في مجتمع؛ إلا وفشا فيه الفساد، وفشا فيه الخلل، وتشتت القلوب، والإخلال بالأمن، وضياع الحقوق، وإهانة أهل الحق، وتقديم أهل الباطل، وهذا يحدث في المجتمع ضررًا بيّنًا؛ فالرشوة من أخبث المكاسب، وأثرها على الفرد والمجتمع من أسوأ الآثار‏.‏ فعلى المسلم أن يتوب إلى الله إذا كان يتعاطى شيئًا من ذلك، وعلى من عافاه الله منها أن يسأل الله عز وجل الثبات على الحق، وأن يديم عليه العافية؛ فإنها جريمة كبيرة، ومعصية ظاهرة، وهي غش لولاة الأمور، وغش للنفس، وغش للمجتمع، ويجب على ولاة الأمور أن ينكلوا ويردعوا المرتشين والراشين؛ كما لعنهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم‏.

صالح بن فوزان الفوزان طريق الاسلام



///////////////////////////////////////////////////////

https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631499383.gif


https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631512286.gifهل يدفع مبلغاً للحصول على وظيفة ؟
هل يجوز دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على وظيفة حكومية ؟ وخاصة إذا ما كانت الوظائف غير متاحة في الغالب إلا بهذه الطريقة .



الحمد لله

https://up.3almec.com/uploads/3almec...6315472310.jpg


أولاً :

الوظائف الحكومية تعتبر حقا مشتركا يستوي فيه أصحاب الأهلية بناء على شهاداتهم وقدراتهم ، فلا فضل لأحد فيها على أحد إلا باعتبار الكفاءة ، وعلى القائمين عليها أن يختاروا الأكفأ والأصلح ، دون محاباة أو رشوة .

ثانياً :

للإنسان أن يوسط من يشفع له في وظيفة من هذه الوظائف ، بشرط أن يكون أهلاً لها ، ولا يترتب على ذلك التعدي على حقوق الآخرين .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/389) :

" إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها ، من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها ، والقدرة على تحمل أعبائها ، والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك ، فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها ، وظلم لأولي الأمر ، وذلك بحرمانهم من عمل الأكفأ وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع ، وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعاً ويُؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء ) البخاري (1342) " انتهى .

ثالثاً :

أما دفع المال لهذا الوسيط ، ففيه تفصيل :

1- إن كان هذا الوسيط هو المسئول عن اختيار الموظفين ، أو يستغل نفوذه وسلطته في ذلك ، فدفع المال له رشوة محرمة ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش . أي : دافع الرشوة ، وآخذها ، والواسطة بينهما .

وروى البخاري (6636) ومسلم (1832) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي . فَقَالَ لَهُ : ( أَفَلا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لا ؟!) . ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : ( أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ : هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، أَفَلا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لا ...) .

2- وإذا كنت أهلاً لهذه الوظيفة ، ولا يترتب على دفعك الرشوة التعدي على حقوق أحد ، أو حرمان من هو مثلك أو أولى ، ومُنِعْتَ حقَّك إلا بهذه الرشوة ، جاز لك دفعها في هذه الحال ، تحصيلا ًلحقك ، وإن كانت محرمة على الآخذ .

سواء كان هذا المال مدفوعاً إلى المسئول عن ذلك أو إلى شخص آخر أخذ هذا المال ليتوسط لك عن ذلك المسئول .

قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" ( 8/118) : " ولا تحل الرشوة : وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل , أو ليولي ولاية , أو ليظلم له إنسان ، فهذا يأثم المعطي والآخذ .

فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي , وأما الآخذ فآثم " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله , فلم تعطيهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل ) . ومثل ذلك : إعطاء من أعتق وكتم عتقه , أو أسر خبرا , أو كان ظالما للناس فإعطاء هؤلاء جائز للمعطي , حرام عليهم أخذه .

وأما الهدية في الشفاعة , مثل : أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة , أو يوصل إليه حقه , أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك , أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم , وهو من أهل الاستحقاق , ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب , أو ترك محرم , فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية , ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه , هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر " انتهى من الفتاوى الكبرى (4/174).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه ، كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال ، فإن هذا حرام على الآخذ ، وليس حراماً على المعطي ، لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه ، لكن الآخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ ما لا يستحق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (4/302) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب



https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631499383.gif

https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631512286.gifاستودعكم الله الدي لا تضيع ودائعه
اختى اد كان لكى سؤال حول الموضوع اتركى تعليق او حتى بالرسائل الخاصة
اللهم اشهد فانى قد بلغت و في الختام اقول


اللــهم اشفــني وعــآفيني أنــت الشــآفي لا شــفاء إلا شــفاؤك
اللــهم أجــعل القــرآن الكــريــم شفــائي ودوائــي
فــأنا العــليل وأنــت المــداوي



https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631506514.jpg

https://up.3almec.com/uploads/3almec...3631509315.gif

البنت شادو 04-27-2018 04:07 PM

رد: الجزء التانى من حملة المنتدى .. حملة دينية توعوية للاعضاء .. محتوى موضوعنا . الرشوة و ما يتعلق
 
بارك الله فيكى يا قمر

بحلم بالفرحة 04-27-2018 11:22 PM

رد: الجزء التانى من حملة المنتدى .. حملة دينية توعوية للاعضاء .. محتوى موضوعنا . الرشوة و ما يتعلق
 
جزاكِ الله خيرا حبيبتي
تعبتِ في تجميع الفتاوي
وأحسنتِ في ذكر مصادرها
ربنا يتقبل

فخامة ملكة 04-28-2018 11:34 AM

رد: الجزء التانى من حملة المنتدى .. حملة دينية توعوية للاعضاء .. محتوى موضوعنا . الرشوة و ما يتعلق
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بحلم بالفرحة (المشاركة 17994)
جزاكِ الله خيرا حبيبتي
تعبتِ في تجميع الفتاوي
وأحسنتِ في ذكر مصادرها
ربنا يتقبل


منورة يا عيونى متحرمش من تواجدك يا سكرتى

ساحرة الجنوب 04-29-2018 01:08 PM

رد: الجزء التانى من حملة المنتدى .. حملة دينية توعوية للاعضاء .. محتوى موضوعنا . الرشوة و ما يتعلق
 

قمر المنتدى 05-04-2018 01:45 AM

رد: الجزء التانى من حملة المنتدى .. حملة دينية توعوية للاعضاء .. محتوى موضوعنا . الرشوة و ما يتعلق
 


الساعة الآن 08:03 PM.

Powered by vBulletin Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd Trans
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.