ما هي الألفاظ الصريحة التى يقع بها الطلاق
https://up.kntosa.com/uploads/kntosa...1570025721.jpg من ألفاظ الطلاق الصريحة الطلاق هو انتهاء عقد وميثاق الزواج بين الزوجين، وانتهاء للحياة الزوجية، وقد بين العلماء أن هناك ألفاظ صريحة للطلاق، وهناك كنايات للطلاق، وتكون ألفاظ ليست صريحة ويترتب عليها أحكام، ومن ألفاظ الطلاق الصريحة يتبين ما يلي من الألفاظ الصريحة للطلاق لفظ الطلاق نفسه ومشتقاته مثل:
قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ [الطَّلاق: 1]. الدليل الثاني للفقهاء في خصوص أدلة الألفاظ الصريحة في الطلاق من اللغة، هو أن الصريح لغوياً هو كل اسم ظاهر المراد منه ومكشوف المعنى لدى السامع، ولفظ الطلاق لفظ ظاهر والمراد منه أنه لا يمكن استعماله إلا في الطلاق عن قيد النكاح. الأمر الثاني في ألفاظ الطلاق هو الفاظ الطلاق بالفراق او بالسراح، وما يشتق من تلك الألفاظ، مثل لقد سرحتك وفارقتك والاختلاف حول تلك الألفاظ هل هي من ألفاظ الطلاق الصريح أم لا على قولين، وهما:
و قَولُه تعالى: ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) [البقرة: 231] . و قَولُه تعالى: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ).[الطَّلاق: 2]. _ وأيضاً لأنها فرقة بين المتزوجين فكان صريح الطلاق فيه مثل لفظ الطلاق، وما يتصرف منه.
بالنسبة لشروط الطلاق فإن هناك شروط للطلاق تختص بالمطلق نفسه، ومنها ما يخص المطلقة، وهو ما سوف يتم تفصيله فيما يلي:
الشرط الثاني لوقوع الطلاق ان يقع طلاق من غير صغير مميز أو غير مميز أي أن الزوج لو كان مميز أو غير مميز لا يقع طلاقه، سواء كان مراهق أو ليس مراهق، حتى وإن كان مأذون له بالطلاق، سواء أجازه ولي على الطلاق أم لا، وهو ما اختلف فيه الحنابلة في شأن الصبي حيث يرون أن الصبي العاقل في الطلاق يقع طلاقه على في كثير من الروايات، أما إذا كان لا يعقل فلا يقع الطلاق، وهم هنا قد اتفقوا مع مذهب الجمهور. الشرط الثالث هو شرط العقل حيث ذهب الفقهاء إلى أن طلاق المعتوه والمجنون لا يقع ولا يصح وقد اختلفوا في مدى اعتبار وقوع طلاق السكران من عدمه. الشرط الرابع هو الذي يعتمد على القصد والاختيار والمقصود هنا اللفظ الذي يوجب الطلاق بدون إجبار، وقد وقع بين العلماء اتفاق على أن طلاق الهازل صحيح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ. رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. أما طلاق المخطيء والغضبان والمكره والمريض والسفيه ففيه اختلاف بين العلماء في مدى وقوع الطلاق ومدى صحته. https://up.kntosa.com/uploads/kntosa...1570025721.jpg
الشرط الثاني هو أن يتم تعيين للمطلقة اي تحديدها وهذا التحديد يكون إما بالإشارة لها، أو بصفتها، أو بالنية، وهذا الشرط هو شرط متفق عليه بين الفقهاء
أنواع الطلاق الذي لا يقع يوجد طلاق تستخدم فيه الطلاق ولكنه لا يقع، ومن هذا الطلاق ما يلي:
ذهب جمهور الفقهاء من أهل العلم إلى أن أحوال الطلاق بغير كلمة طالق يمكن تفصيله كالتالي: لا يقع الطلاق إلا باللفظ الصريح أو بالكنية مقرون بنية الطلاق، وغير ذلك ما دام ليس لفظ ااطلاق الصريح، ولا لفظ من ألفاظ الكنية فلا يعتبر طلاق، بل يعتبر لغو، وحتى إن كان لديه النية والقصد. قال القرطبي “”وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق، ويكنى بها عن الفراق، فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقاً، وإن قصده القائل، وقال مالك : كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق حتى بقوله كلي واشربي وقومي”” وكما قال أكثر أهل العلم وهو الأمر الذي فيه ترجيح من كثير من العلماء هو القول التالي: التلفظ بغير ألفاظ الطلاق وكناياتها المعروفة والمعهودة لا يلزم شيء وإن كان الزوج يقصد به الطلاق، سواء في ذلك كان يعلم الحكم من قبل أو علم بالحكم لاحقا بعد ذلك، وحتى لو كان قد تحدث به للناس على اعتبار انه بالفعل طلاق، وكل ذلك لا يجعل ما تم يعتبر بالفعل طلاق. |
الساعة الآن 06:20 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
Trans
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.