أُقرِض مالا ليشتري به غرضا معينا فهل له أن يشتري به غيره ؟
https://up.3almek.com/uploads/3almek...9629627081.png
أُقرِض مالا ليشتري به غرضا معينا فهل له أن يشتري به غيره ؟ السؤال : أنا من الجزائر، أنا أعمل في شركة تقدم قرضا ماليا بدون فوائد ، واالسداد بالتقسيط ، ولأخذ هذا القرض لابد من دفع ملف يحتوي على فاتورة نمودجية تستخرج من محلات بيع الأجهزة الكهرومنزلية . فهل يجوز استغلال هذا القرض في أغراض أخرى ، مع العلم أن القرض يقدم لشراء اﻷجهزة الكهرومنزلية ؟ وهل يمكن الشراء من بائع غير الذي استخرجت من عنده الفاتورة ؟ الجواب : الحمد لله من أُقرض مالا ليستعمله في غرض معين كشراء أجهزة، لم يجز له أن يستعمله في غير ذلك؛ لأن الأصل في الشروط الصحة ، فيلزمه ما شرط على نفسه. قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود". وروى البيهقي (14826) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ " وصححه الألباني في " الإرواء" (6/ 303). وقال البخاري في صحيحه: " وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريِّه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره : فهو عليه" انتهى من "صحيح البخاري"، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (9 / 29): "والأصل في الشروط الحل والصحة ، إلا ما قام الدليل على منعه " انتهى. وقال أيضا: "فالحاصل: أن الأصل في الشروط الحل والصحة، سواءً في النكاح، أو في البيع، أو في الإجارة، أو في الرهن، أو في الوقف . وحكم الشروط المشروطة في العقود ، إذا كانت صحيحة : أنه يجب الوفاء بها في النكاح وغيره؛ لعموم قوله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 ؛ فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به ، وبما تضمنه من شروط وصفات؛ لأنه كله داخل في العقد" . انتهى من الشرح الممتع (12 / 164) . وأما الشراء من محل آخر، فيرجع فيه إلى المقرض، فإن كان مراده التأكد من استعمال القرض في شراء الأجهزة ، ولا يعنيه الشراء من مكان بعينه : فلا حرج في الشراء من محل آخر . وإن كان المقرض يشترط الشراء من المحل الذي صدرت منه الفاتورة، ولا منفعة تعود على المقرض بالشراء من ذلك المحل : لزم الوفاء بالشرط. وانظر: جواب السؤال رقم : (165111) ، ورقم : (247216) ، ورقم : (191708) . والله أعلم. موقع الإسلام سؤال وجواب https://up.3almek.com/uploads/3almek...9629632512.png |
رد: أُقرِض مالا ليشتري به غرضا معينا فهل له أن يشتري به غيره ؟
جزاكِ الله خير
|
رد: أُقرِض مالا ليشتري به غرضا معينا فهل له أن يشتري به غيره ؟
بارك الله فيكِ حبيبتى
|
رد: أُقرِض مالا ليشتري به غرضا معينا فهل له أن يشتري به غيره ؟
ينقل للقسم المناسب
|
رد: أُقرِض مالا ليشتري به غرضا معينا فهل له أن يشتري به غيره ؟
|
الساعة الآن 03:45 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
Trans
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.