هل
لا يشرع للإنسان أن يقصد مشقة ما
في عبادة من العبادات طلباً للثواب كأن يتوضأ بماء بارد
في وجود ماء دافئ ، أو يقصد مسجداً أبعد
في وجود مسجد أقرب ؟ حيث إنني قرأت كلاما للإمام الشاطبي
في الموافقات ذكر أن الذي يتعمد البحث عن
المشقة لا يثاب عليها ؟
الحمد لله
لا يؤجر المكلف على
المشقة إذا قصدها ، وإنما يؤجر عليها إذا كانت مقارنة للفعل المكلف به، وذلك أن
المشقة ليست مقصودة لذاتها.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
في شرح نظم قواعده : "إذا تقرر ذلك وأن الشريعة لم تقصُد
المشقة لذاتها ؛ فإنه
لا ينبغي لنا أن نقصد
المشقة ، لو كان الفعل يمكن أن يؤدّى بدون مشقة ؛ فإن قصْد
المشقة ليس مشروعا ، مثال ذلك : من قال سأحج على قدمي من أجل أن أتعب
في الحج فيعظُم أجري ، قيل له : قصْدُ
المشقة ليس مشروعاً ؛ لأن الشارع
لا يقصد
المشقة ، فأنت مخالف
في فِعلك لمقصود الشارع .
فإن قال قائل: جاء
في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أجرُك على قدر نَصَبك).
قيل : هنا ليس المراد بالحديث النّصَب المقصود للمكلَّف ، وإنما المراد النصب الواقع
في العبادة الذي لم يقصده المكلف" انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أي نوع من المياه يستحب للإنسان أن يستعمل عند غسل من الجنابة ؟ الماء البارد أم الساخن؟
فأجابوا : "الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد :
للمسلم أن يستعمل الماء الساخن أو البارد حسب مصلحته ، والأمر
في ذلك واسع ، ودين الله
يسر ، كما قال سبحانه : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/328) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب