.حكم البكاء على الميت:
يجوز البكاء على الميت إن لم يكن معه ندب أو نياحة، ودمع العين من الرحمة، مما يجعله الله في قلوب عباده الرحماء، ويحرم شق الثوب، ولطم الخد، ورفع الصوت ونحوه، والميت يُعذَّب-أي يتألم ويتكدر- في قبره إذا نيح عليه بوصية منه.
1- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم- عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَأَخَذَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم- تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِي اللَّهم عَنْهم وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ» ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ- صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ». متفق عليه.
2- عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلاثاً أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: «لا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ اليَومِ»، ثم قال: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ فقال: «ادْعُوا لِي الحَلَّاقَ» فأمره فحلق رؤوسنا. أخرجه أبو داود والنسائي.
3- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ». متفق عليه.
.7- زيارة القبور:
.حكمة زيارة القبور:
زيارة المسلم للقبور لها ثلاث مقاصد:
الأول: تذكر الآخرة، والاعتبار، والاتعاظ بالأموات.
الثاني: الإحسان إلى الميت بالدعاء له بالمغفرة والرحمة؛ لأنه يُسرّ بذلك ويفرح كما يفرح الحي بمن
يزوره ويهدي إليه.
الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة الشرعية في زيارة القبور، وكسب الأجر.
.حكم زيارة القبور:
تسن زيارة القبور للرجال؛ لأنها تذكر بالآخرة والموت، والزيارة تكون للاعتبار، والاتعاظ، والسلام عليهم، والدعاء لهم، لا للدعاء عند قبورهم، أو التبرك بهم، أو بتراب قبورهم، فذلك كله من وسائل الشرك.
.حكم زيارة النساء للقبور:
زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب، فلا تجوز زيارة النساء للقبور، لكن إذا مرت المرأة بالمقبرة بدون قصد الزيارة فيسن أن تسلم على أهل القبور، وتدعو لهم بما ورد من غير أن تدخلها.
.حكم دعاء الأموات:
يحرم على جميع الأحياء دعاء الأموات، والاستغاثة بهم، وسؤالهم قضاء الحاجات، وكشف الكربات، والطواف على قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم، والذبح عند القبور، واتخاذها مساجد وكل ذلك من الشرك الذي
توعد الله صاحبه بالنار.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قال رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد». قَالَتْ: فَلَوْلا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أنَّهُ خُشِيَ أنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.
متفق عليه.
.ما يقال عند دخول المقبرة وزيارة القبور:
1- «السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ الله المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالمُسْتَأْخِرِينَ، وَإنَّا إنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَلَاحِقُونَ». أخرجه مسلم.
2- أو يقول: «السَّلامُ عَلَيكُمْ دَارَ قَومٍ مُؤْمِنِينَ، وَإنَّا إنْ شَاءَ الله بِكُمْ لاحِقُونَ». أخرجه مسلم.
3- أو يقول: «السَّلامُ عَلَىكم أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإنَّا إَنْ شَاءَ الله للَاحِقُون، أَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ». أخرجه مسلم.
.أحوال من يزور القبور:
1- أن يدعو الله للأموات، ويستغفر لهم، ويعتبر بحال الموتى وتذكر الآخرة فهذه زيارة شرعية.
2- أن يدعو الله تعالى لنفسه أو لغيره عند القبور معتقداً أن الدعاء عند القبور أفضل من المساجد، فهذه بدعة منكرة.
3- أن يدعو الله تعالى متوسلاً بجاه أو حق فلان كأن يقول: أسألك يا ربي بجاه فلان، فهذا محرم؛ لأنه وسيلة إلى الشرك.
4- ألّا يدعو الله تعالى، بل يدعو أصحاب القبور كأن يقول: يا نبي الله، أو يا ولي الله، أو يا فلان أعطني كذا أو اشفني ونحو ذلك فهذا شرك أكبر.
.حكم زيارة قبور المشركين:
تجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، ولا يدعو له ولا يستغفر له، بل يبشره بالنار.
- المقابر محل العظة والاعتبار، فلا يجوز التعرض لها لا بتشجير، ولا بتبليط، ولا إنارة، ولا بأي شيء من أنواع التجميل.
.ما يتبع الميت بعد موته:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى مَعَه وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُه وَمَالُهُ وَعَمَلُه، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ» متفق عليه.
.حكم فعل القُرَب للميت:
فعل القُرَب من مسلم لمسلم حي أو ميت لا يجوز إلا في حدود ما ورد في الشرع فعله مثل الدعاء له، والاستغفار له، والحج والعمرة عنه، والصدقة عنه، والصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب كنذر، وأما استئجار قوم يقرؤن القرآن ويهدون ثوابه للميت فهي بدعة محدثة.
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء
القرآن والسنةالتويجري