Warning: Division by zero in [path]/includes/class_postbit.php(294) : eval()'d code on line 80

Warning: Division by zero in [path]/includes/class_postbit.php(294) : eval()'d code on line 80
[مكروهات الصلاة]كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - منتدي عالمك
للنساء فقط

فتاوى العقيدة الاسلامية

العقيدة الواسطية,العقيدة الاسلامية الصحيحة,فتاوى ابن عثيمين في العقيدة,العقيدة الطحاوي,ةبحث عن العقيدة الاسلامية doc,العقيدة وأثرها فى الأمة الأسلامية.

نسخ رابط الموضوع
https://vb.3almc.com/showthread.php?t=28146
1287 1
05-19-2022
#1  

افتراضي[مكروهات الصلاة]كتاب الفقه على المذاهب الأربعة


  • [مكروهات الصلاة]



    -العبث القليل بيده، في ثوبه، أو لحيته، أو غيرها.
    -فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة
    -وضع المصلي يده على خاصرته والتفاته
    -وضع الإلية على الأرض ونصب الركبة في الصلاة
    -مد الذراع وتشمير الكم عنه
    -الإشارة في الصلاة
    -شد الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده
    -رفع المصلي ثوبه من خلفه أو قدامه وهو يصلي
    -اشتمال الصماء، أو لف الجسم في الحرام ونحوه
    -سدل الرداء على الكتف ونحوه
    -إتمام قراءة السورة حال الركوع
    -الإتيان بالتكبيرة ونحوها في غير محلها
    -تغميض العينين، ورفع البصر إلى السماء في الصلاة
    -التنكيس في قراءة السورة ونحوها
    -الصلاة إلى الكانون ونحوه
    -الصلاة في مكان به صورة
    -الصلاة خلف صف فيه فرجة
    -الصلاة في قارعة الطريق والمزابل ونحوها
    -الصلاة في المقبرة
    //////////////////
    [العبث القليل بيده، في ثوبه، أو لحيته، أو غيرها.]
    وأما مكروهاتها: فمنها العبث القليل بيده في ثوبه، أو لحيته، أو نحو ذلك بدون حاجة، أما إذا كان لحاجة، كإزالة العرق عن وجهه أو التراب المؤذي، فلا يكره.
    //////////////////
    [فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة]
    تكره فرقعة الأصابع لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة". رواه ابن ماجة: ويكره تشبيك الأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً شبك أصابعه في الصلاة ففرج صلى الله عليه وسلم بينها، رواه الترمذي، وابن ماجة.
    //////////////////
    [وضع المصلي يده على خاصرته والتفاته]
    يكره أن يضع المصلّي يده على خاصرته، وكذا يكره أن يلتفت يميناً أو يساراً لغير حاجة، كحفظ متاعه، وفيه تفصيل في المذاهب
    (1) .
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    (1) الحنفية قالوا: المكروه هو الالتفات بالعنق فقطن أما الالتفات بالعين يمنة أو يسرة فمباح، وبالصدر إلى غير جهة القبلة قدر ركن كامل مبطل للصلاة.
    الشافعية قالوا: يكره الالتفات بالوجه، أما بالصدر فمبطل مطلقاً، لأن فيه انحرافاً عن القبلة.
    المالكية قالوا: يكره الالتفات مطلقاً، ولو بجميع جسده ما دامت رجلاه للقبلة، وإلا بطلت الصلاة.
    الحنابلة قالوا: إن الالتفات مكروه، وتبطل الصلاة به إن استدار بجملته، أو استدبر القبلة ما لم يكن في الكعبة أو في شدة خوف، فلا تبطل الصلاة إن التفت بجملته، ولا تبطل لو التفت بصدره ووجهه، لأنه لم يستدبر بجملته

    //////////////////

    [وضع الإلية على الأرض ونصب الركبة في الصلاة]

    ومنها الإقعاء، وهو أن يضع أليتيه على الأرض، وينصب ركبتيه، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب"، وهذا الحكم متفق عليه، إلا عند المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (2) .

    ,,,,,,,,,,,,

    (2) المالكية قالوا: الإقعاء بهذا المعنى محرم، ولا يبطل الصلاة على الأظهر، وأما المكروه عندهم فله أربع صور: منها أن يجعل بطون أصابعه للأرض ناصباً قدميه، جاعلاً أليتيه على عقبيه، أو يجلس على القدمين
    وظهورهما للأرض



    //////////////////
    [مد الذراع وتشمير الكم عنه]
    ومنها افتراش ذراعيه، أي مدها، كما يفعل السبع، ومنها تشمير كميه عن ذراعيه، وهو مكروه باتفاق، إلا أن للمالكية تفصيلاً، فانظر تحت الخط (3) .
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    (3) المالكية: قيدوا ذلك بأن يكون لأجل الصلاة، وأما إذا كان مشمراً قبل الدخول فيها لحاجة ودخلها كذلك، أو شمر في الصلاة لا لأجلها فلا كراهة
    //////////////////
    [الإشارة في الصلاة]
    ومنها الإشارة بالعين أو الحاجب واليد ونحوها، إلا إذا كانت الإشارة لحاجة، كرد السلام ونحوه، فلا تكره؛ وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية، والحنابلة، أما الحنفية، والمالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (4)
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,
    (4) الحنفية قالوا: تكره الإشارة مطلقاً، ولو كانت لرد السلام، إلا إذا كان المصلي يدفع المار بين يديه؛ فإن له أن يدفعه بالإشارة ونحوها، كما تقدم.
    المالكية قالوا: الإشارة باليد أو الرأس لرد السلام واجبة في الصلاة، أما السلام بالإشارة ابتداء فهو جائز على الراجح، وتجوز الإشارة لأي حاجة إن كانت خفيفة، وإلا منعت، وتكره للرد على مشمت
    //////////////////


    [شد الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده]

    ومنها عقص شعره، وهو شدة على مؤخر الرأس، بأن يفعل ذلك قبل الصلاة، ويصلي وهو على هذه الحالة، أما فعله في الصلاة فمبطل، إذا اشتمل على عمل كثير، وهذا متفق عليه، إلا عند المالكيةن فانظر مذهبهم تحت الخط (5) .

    ...........

    (5) المالكية قالوا: ضم الشعر إن كان لأجل الصلاة كره، وإلا فلا


    //////////////////
    [رفع المصلي ثوبه من خلفه أو قدامه وهو يصلي]
    منها رفع ثوبه بين يديه، أو من خلفه في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكف شعراً ولا ثوباً" ورواه الشيخان.
    اشتمال الصماء، أو لف الجسم في الحِرام ونحوه
    ومنها الاندراج في الثوب، كالحرام ونحوه، بحيث لا يدع منفذاً يخرج منه يديه، ويعبر الفقهاء عن ذلك باشتمال الصماء، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به، ولا يشتمل اشتمالة اليهود، وهذا مكروه عند المالكية، والحنفية، أما الحنابلة، والشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط (6) .
    ,,,,,,,,,,,,
    (6) الحنابلة قالوا: إن اشتمال الصماء المكروه، هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر من غير أن يكون تحته ثوب آخر، وإلا لم يكره.
    الشافعية: لم يذكروا اشتمال الصماء في مكروهات الصلاة
    //////////////////
    [سدل الرداء على الكتف ونحوه]
    ومنها أن يسدل رداءه على كتفيه - كالحرام والملاءة - بدون أن يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر "وأن يغطي الرجل فاه"، وهذا إن كان بغير عذر، وغلا فلا يكره.
    ومنها الاضطباع، وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن، ثم يلقي طرفه على كتفه الأيسر، ويترك الآخر مكشوفاً، وهذا مكروه عند الحنفية، والحنابلة، أما المالكية، والشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط (7) .
    ,,,,,,,,,,,,,
    (7) المالكية قالوا: إلقاء الرداء على الكتفين مندوب، بل يتأكد لإمام المسجد، ويندب أن يكون طوله ستة أذرع، وعرضه ثلاثة إن أمكن ذلك، ويقوم مقامه "البرنس".

    الشافعية: لم يذكروا سّدل الرداء المذكور في مكروهات الصلاة


    //////////////////
    [إتمام قراءة السورة حال الركوع]
    ومنها إتمام قراءة السور حال الركوع، أما إتمام قراءة الفاتحة حال الركوع فمبطل للصلاة حيث كانت قراءة الفاتحة فرضاً، وهذا الحكم متفق عليه، إلا عند الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (8) .
    ,,,,,,,,,,,,,
    (8) الحنفية قالوا: إن إتمام قراءة الفاتحة حال الركوع مكروه كإتمام قراءة السور حاله، لأن قراءة الفاتحة ليست فرضاً عندهم، كما تقدم، إلا أن الكراهة في إتمام الفاتحة حال الركوع تحريمية، بخلاف إتمام السورة
    //////////////////
    [الإتيان بالتكبيرة ونحوها في غير محلها]
    ومنها الإتيان بالأذكار المشروعة للانتقال من ركن إلى ركن في غير محلها، لأن السنة أن يكون ابتداء الذكر عند الانتقال وانتهاءه عند انتهائه، فيكره أن يكبر للركوع مثلاً بعد أن يتم ركوعه، أو يقول: "سمع الله لمن حمده، بعد تمام القيام، بل المطلوب أن يملأ الانتقال بالتكبير وغيره من أوله إلى آخره، وهذا الحكم عند الحنفية، والشافعية، أما المالكية، والحنابلة، فانظر مذهبهم الخط (9) .
    ,,,,,,,,,,,,,,
    (9) الحنابلة قالوا: إن ذلك مبطل للصلاة إن تعمده؛ فلو كبر للركوع بعد تمامه مثلاً بطلت صلاته إن كان عامداً، ويجب عليه سجود السهو إن كان ساهياً، لأن الإتيان بذكر الانتقال بين ابتداء الانتقال وانتهائه واجب.
    المالكية قالوا: إن ذلك خلاف المندوب؛ لأن الإتيان بالأذكار المشروعة للانتقالات في ابتدائها مندوب، كما تقدم
    //////////////////
    [تغميض العينين، ورفع البصر إلى السماء في الصلاة]
    ومنها تغميض عينيه إلا لمصحلة، كتغميضها عما يوجب الاشتغال والتلهي، وهذا متفق عليه.
    ومنها رفع بصره إلى السماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء - أي في الصلاة - لينتهنّ أو لتخطفن أبصارهم" رواه البخاري، وهذا مكروه مطلقاً عند الحنفية، والشافعية، أما المالكية، والحنابلة، فانظر مذهبهم تحت الخط (10) .
    ,,,,,,,,,,,,,,,
    (10) المالكية قالوا: إن كان ذلك للموعظة والأعتبار بآيات السماء: فلا يكره.
    الحنابلة: استثنوا من ذلك الرفع التجشي، فإنه لا يكره
    //////////////////
    [التنكيس في قراءة السورة ونحوها]
    ومنها أن يقرأ في الركعة الثانية سورة أو آية فوق التي قرأها في الأولى كأن يقرأ في الركعة الأولى سورة "الانشراح". وفي الثانية "الضحى"، أو يقرأ في الأولى (قد أفلح من زكاها) وفي الثانية (والشمس وضحاها) ونحو ذلك. أما تكرار السورة في ركعة واحدة أو في ركعتين، فمكروه في الفرض والنفل، وإذا كان يحفظ غيرها، وهذا مكروه عند المالكية والشافعية، أما الحنابلة، والحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (11) .
    ,,,,,,,,,,,,,
    (11) الحنفية قالوا: إن هذا مقيد بالصلاة المفروضة، أما النفل فلا يكره فيه التكرار.
    الحنابلة قالوا: إنه غير مكروه، وإنما المكروه تكرار الفاتحة في ركعة واحدة، وقراءة القرآن كله في صلاة فرض واحدة لا في صلاة نافلة
    //////////////////
    [الصلاة إلى الكانون ونحوه]
    ومنها أن يكون بين يدي المصلي تنور أو كانون فيه جمر، لأنه هذا تشبه بالمجوس، خلافاً للشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط (12) .
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    (12) الشافعية: لم يذكروا أن الصلاة إلى تنور أو كانون مكروهة
    //////////////////
    [الصلاة في مكان به صورة]
    ومنها أن يكون بين يديه ما يشغله من صورة حيوان أو غيرها؛ فإذا لم يشغله لا تكره الصلاة الصلاة إليهان وهذا عند المالكية، والشافعية، أما الحنفية، والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط (13) .
    ,,,,,,,,,,,,,,,,
    13) الحنفية قالوا: تكره الصلاة إلى صورة الحيوان مطلقاً"؛ وإن لم تشغله؛ سواء كانت فوق رأس المصلي؛ أو أمامه أو خلفه أو عن يمينه، أو يساره أو بحذائه؛ وأشدها كراهة ما كانت أمامه، ثم فوقه ثم يمينه، ثم يساره ثم خلفه؛ إلا أن تكون صغيرة بحيث لا تظهر إلا بتأمل كالصورة التي على الدينار؛ فلو صلى، ومعه دراهم عليها تماثيل لا يكره، وكذا لا تكره الصلاة إلى الصورة الكبيرة إذا كانت مقطوعة الرأس، أما صورة الشجر، فإن الصلاة لا تكره إليها إلا إذا شغلته.
    الحنابلة قالوا: يكره أن يصلي إلى صورة منصوبة أمامه، ولو صغيرة لا تبدو للناظرين إلا بتأمل، بخلاف ما إذا كانت غير منصوبة، أو خلفه؛ أو فوقه؛ أو عن أحد جانبيه
    //////////////////
    [الصلاة خلف صف فيه فرجة]
    ومنها صلاته خلف صف فيه فرجة؛ وهذا مكروه باتفاق الأئمة؛ ما عدا الحنابلة؛ فانظر مذهبهم تحت الخط (14) .
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    (14) الحنابلة قالوا: إن كان يصلي خلف الصف الذي فيه فرجة، فإن كان وحده بطلت صلاته. وإن كان مع غيره كرهت صلاته
    //////////////////
    [الصلاة في قارعة الطريق والمزابل ونحوها]
    ومنها الصلاة في المزبلة؛ والمجزرة؛ وقارعة الطريق. والحمام؛ ومعاطن الإبل - أي مباركها - فإنها مكروهة في كل هذه الأماكن، ولو كان المصلي آمناً من النجاسة، وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية، والحنفية؛ أما المالكية، والحنابلة فانظر ما قالوه تحت الخط (15) .
    ,,,,,,,,,,,,,,
    (15) المالكية قالوا: تجوز الصلاة بلا كراهة في المزبلة، والمجزرة، ومحجة الطريق - أي وسطها - إن أمنت النجاسة، أما إذا لم تؤمن، فإن كانت محققة أو مظنونة؛ كانت الصلاة باطلة؛ وإن كانت مشكوكة أعيدت في الوقت فقط، إلا في محجة الطريق إذا صلى فيها، لضيق المسجد، وشك في الطهارة، فلا إعادة عليه، وأما في معاطن الإبل - أي محال بروكها للشرب الثاني، المسمى: عللاً - فهي مكروهة، ولو أمنت النجاسة؛ وتعاد الصلاة في الوقت، ولو كان عامداً على أحد قولين، وأما الصلاة في مبيتها، ومقيلها، فليست بمكروهة، على المعتمد إذا أمنت النجاسة.
    الحنابلة قالوا: الصلاة في المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق والحمام، ومعاطن الإبل حرام؛ وباطلة. إلا لعفو: كأن حبس بها. ومثلها سقوفها إلا صلاة الجنازة فتصح بالمقبرة على سطحها
    //////////////////
    [الصلاة في المقبرة]
    وكذا تكره الصلاة في المقابر على تفصيل في المذاهب
    (16) .
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    (16) الحنفية قالوا: تكره الصلاة في المقبرة إذا كان القبر بين يدي المصلي؛ بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه. أما إذا كان خلفه أو فوقه أو تحت ما هو واقف عليه، فلا كراهة على التحقيق. وقد قيدت الكراهة بأن لا يكون في المقبرة موضع أعد للصلاة لا نجاسة فيه ولا قذر، وإلا فلا كراهة، وهذا في غير قبور الأنبياء عليهم السلام، فلا تكره الصلاة عليها مطلقاً.
    الحنابلة قالوا: إن الصلاة في المقبرة، وهي ما احتوت على ثلاثة قبور، فأكثر في أرض موقوفة للدفن، باطلة مطلقاً، أما إذا لم تحتو على ثلاثة، بأن كان بها واحد، أو اثنان، فالصلاة فيها صحيحة بلا كراهة إن لم يستقبل القبر، وإلا كره.
    الشافعية قالوا: تكره الصلاة في المقرة غير المنبوشة، سواء كانت القبور خلفه، أو أمامه، أو علي يمينه، أو شماله، أو تحته، إلا قبول الشهداء والأنبياء، فإن الصلاة لا تكره فيها ما لم يقصد تعظيمهم، وإلا حرم، أما الصلاة في المقبرة المنبوشة بلا حائل، فإنها باطلة لوجود النجاسة بها.
    المالكية قالوا: الصلاة في المقبرة جائزة بلا كراهة إن أمنت النجاسة، فإن لم تؤمن النجاسة ففيه التفصيل المتقدم في الصلاة في المزبلة ونحوها

    رابط تحميل كتاب الفقه على المذاهب الأربعة pdf


    https://www.noor-book.com/كتاب-الفقه-على-المذاهب-الأربعة-pdf


    ...............


    رابط الكتاب من المكتبة الشاملة الحديثة


    https://al-maktaba.org/book/9849









05-19-2022
#2  

افتراضيرد: [مكروهات الصلاة]كتاب الفقه على المذاهب الأربعة

كل الشكر لكـِ ولهذا المرور الجميل
الله يعطيكـِ العافيه يارب
خالص مودتى لكـِ
وتقبلي ودي واحترامي



اظهار التوقيع
توقيع
ساحرة الجنوب






الكلمات الدلالية (Tags)
المذاهب, الأربعة, الصلاة]كتاب, الفقه, على, [مكروهات


الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[ مبحث ستر العورة في الصلاة ]من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة امانى يسرى محمد فتاوى العقيدة الاسلامية 2 05-19-2022 11:53 AM
(ستر العورة خارج الصلاة)كتاب الفقه على المذاهب الأربعة امانى يسرى محمد فتاوى العقيدة الاسلامية 2 05-19-2022 11:53 AM
[مواقيت الصلاة المفروضة]كتاب الفقه على المذاهب الأربعة امانى يسرى محمد فتاوى العقيدة الاسلامية 2 05-19-2022 11:48 AM
حكم الموسيقى والمعازف حسب المذاهب الأربعة ورأي الشعراوي ودار الإفتاء موجوع قلبى منتدى العالم الاسلامي 1 01-01-2022 01:29 PM
أحكام المسح على الخفين عند المذاهب الأربعة والشافعية ساحرة الجنوب فتاوى العقيدة الاسلامية 0 11-08-2021 03:01 PM


الساعة الآن 02:02 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd Trans
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

خيارات الاستايل

  • عام
  • اللون الأول
  • اللون الثاني
  • الخط الصغير
  • اخر مشاركة
  • لون الروابط
إرجاع خيارات الاستايل