زكاة الخارج من الأرض , تجب الزكاة في كل حَبِّ وثمر يُكال
زكاة الخارج من الأرض
متى تجب؟ ودليل ذلك:
الأصل في وجوبها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} .
وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحَبُّ، وصار فريكاً، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمراً طيباً يؤكل، ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} .
فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة، والشعير والذرة، والأرز، والتمر، والزبيب.
ولا تجب في الفواكه، والخضروات.
فالمكيل: لكون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر التوسيق فيه، وهو التحميل. والمدَّخر: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه.
وعلى هذا، فما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار، فلا زكاة فيه.
الشرح :
تجب الزكاة في كل حَبِّ وثمر يُكال (أي يقدّر بالكيل وهو الصاع), ويُدَّخر (أي ييبس ويبقى مدة طويلة لينتفع به) .
فالحبّ: كالقمح والشعير والأرز والذرة والحمص والعدس وبزر القطن والكتّان وحبّ البطيخ ... وغير ذلك من الحبوب التي تُكال وتُدَّخر .
والثمر: كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق... وغير ذلك مما يُكال ويُدَّخر
واشتُرط في الحبّ والثمر أن يكون مما يُكال ويُدّخر
أما الكيل: فلقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) . فدل ذلك على اعتبار التوسيق , وهو الكيل , فما لم يكن مكيلاً من الحبوب أو الثمار ، فإنه لا زكاة فيه .
وأما الادخار: فلأن غير المدَّخر لا يُتمكن من الانتفاع به في المآل , ولذا لا تجب فيه زكاة.
وجمهور العلماء على أنه لا تجب الزكاة في الفواكه ولا في الخضروات ؛ كالعنب والتين والمشمش والتفاح والرمّان والكمثرى والخوخ والموز, والخيار والجزر والباذنجان... إلى غير ذلك من سائر الفواكه والخضروات ؛ لعدم توافر الأوصاف السابقة فيها , ولأثر موسى بن طلحة عن معاذ رضي الله عنه : (أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ اليَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إِلاَّ مِنَ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ)
وإنَّما تَجب الزَّكاة في ثَمنها، إذا حال عليه الحول، وكان نصابًا وحدَه أو بما يضمُّ إليْه من نقود أو عروض تِجارية
شروطها:
يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان:
1- بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
والوسق حمل البعير، وهو ستون صاعاً بصاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، فيكون زنة النصاب بالبرّ الجيِّد ما يقارب ستمائة واثني عشر كيلو جراماً، على اعتبار أن وزن الصاع 2.40 كيلو جراماً.
ملاحظة :
أما غير القمح من الحبوب والثمار: فيمكن تقدير النصاب فيها بالكيلوات الحديثة أيضاً , وذلك بأن تُملأ كفَّان بكفيّ الرجل الوسط أربع مرات من الحَبِّ أو الثمر الذي تريد أن تُقَدِّره , ثم تزنه بالكيلو جرام , ثم تضرب الناتج في ثلاثمائة صاع , ويكون الناتج هو النصاب الخاص بهذا النوع من الحبِّ , أو بذاك النوع من الثمر .
فمثلاً : لو قلنا أربع حفنات من الأرز تساوي كيلوين ونصف, فتحسب على النحو التالي : 2,5× 300 = 750 كيلو جرام , فيكون النصاب في الأرز : سبعمائة وخمسين كيلو جرام تقريباً, وهكذا في باقي الحبوب والثمار.
2- أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.
ووقت الوجوب : هو بدوّ صلاح الثمر ، واشتداد الحبّ في الزرع ، فإذا اشتد الحبّ وأصبح قوياً صلباً , وظهر صلاح الثمر , وذلك بأن تحمرّ أو تصفرّ ثمار النخيل مثلاً ، فإن الزكاة تصبح واجبة ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ - وَهِىَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ-: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ فَيَخْرِصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ) . ولأن الحبَّ حين يشتد , والثمر حين يظهر صلاحه, يقصدان حينئذٍ للأكل والاقتيات .
ويخرص النخل معناه : يُقدِّر ما على النخيل من الثمار؛ وذلك حتى تُحْصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتُفَرَّق .
منقول للإفادة
إقرئي المزيد :
التعديل الأخير تم بواسطة بحلم بالفرحة ; 04-12-2018 الساعة 08:14 AM
سبب آخر: مصدر الموضوع